السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات زوج خالتي وترك نصف منزل و8000 جنيه وترك زوجة وأخت وأوصى لرجل بخمسة آلاف جنيه فكيف توزع التركة .
أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يكن لهذا الميت ولد من زوجته هذه أومن غيرها فلها ربع ماترك من المال أياً كان نوعه وللأخت النصف إن كانت شقيقة أو لأب ، وإن كانت أخته لأمه فلها السدس وتقدم الوصية بشرط أن لاتزيد عن ثلث التركة والله أعلم
أضيفت في: 2007-01-30 12:55:32
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.