السؤال: مات زوج خالتي وترك نصف منزل و8000 جنيه وترك زوجة وأخت وأوصى لرجل بخمسة آلاف جنيه فكيف توزع التركة .
أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
الحمد لله
1) الوصية لا تصح بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة ، والرجل الذي أوصى له أوصى له بأكثر من الثلث ، فإن وافق الورثة على تنفيذ الوصية نفذت وإن لم يوافقوا فليس للموصى له إلا ثلث ماترك الميث أي ثلث المبلغ(8000)جنيه.
2) بعد إخراج الثلث من (8000) جنيه يقسم الباقي على الورثة وهم الزوجة والأخت.
3) للزوجة من الباقي من المبلغ (8000) جنيه بعد إعطاء الموصى له حقه ، الربع فرضا .
4) للأخت الباقي بعد الزوجة فرضا وردا.
5) وأما البيت فللزوجة الربع فرضا، وللأخت ثلاثة أرباع فرضا وردا. والله الموفق.
أضيفت في: 2007-02-01 10:26:27
المفتي / الشيخ:
الدكتور عبدالله بن حجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عبدالله بن حجر
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري