السؤال: انا اريد من الاخوان الكرام فتوى بخصوص موضوع النمص,انا في الحقيقة لا ارغب في القيام بشئ يغضب الله مني.اذ اقوم بازالة بعض من شعر الحاجبين لكن لا اقوم بالانتقاص منهم بشكل كثير او بطريقة مبالغ فيها لكن فقط اقوم بتعديل المكان الذي يبدوان منه غير سويان و اتناء تصفحي لبعض المواقع لفت انتباهي سؤال من احداهن عن حكم النمص و استدل الشخص الذي جاوبها بحديث للسيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الحِفاف فقالت للسائلة:"إن كان لك زوج فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي".يعني انه يجوز للمرأة اذا كان في نيتها التزين للزوج لاغير .عذرا على الاطالة لكن و الله العظيم اريد فتوى بهذا الخصوص و هل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها صحيح.
و جزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي :
نتف حواجب المرأة لا يجوز ، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها ، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها ، وكذلك إذا فعلته بنفسها ، وهذا حرام ولا يجوز .
والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل ، ومنهم من هو سوى ذلك ، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته .
والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب ، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر ، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه ، وليس تحصيل جمال . والله أعلم .
انظر فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/3 ص/832
وقال الشيخ ابن جبرين : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقها ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضى الزوج. فليس فيه جمال بل فيه تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم "
الشيخ محمد صالح المنجد
أضيفت في: 2009-03-27 06:23:46
المفتي / الشيخ:
الشيخ محمد صالح المنجد
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.