السؤال: في حالة وفاة الأب ولديه بنتان وولد و2 زوجه مع العلم أن الزوجه الأولي لم تنجب
الجواب:
تشتر ك الزوجتان في الثمن من التركة ويقسم الباقي على الابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين والافضل الرجوع للمحكمة الشرعية لحصر التركة وحصر الورثة ثم توزيعها بينهم والله اعلم
أضيفت في: 2007-02-16 02:33:48
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري