تم بحمد الله إطلاق النسخة التجريبية الثانية لموقع إعفاف - ويسرنا أن نتلقى ملاحظاتكم. ويسعد الموقع بأستضافة علماءومشايخ فضلاء للاجابة على اسئلتكم واستشاراتكم ومنهم : والشيخ الدكتور سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور سعد البريك الشيخ عبدالمحسن القاسم امام المسجدالنبوي والشيخ الدكتور محمد الدخيل والشيخ الدكتور سعيدغليفص والشيخ الدكتور عبدالرحمن الجبرين والشيخ طلال الدوسري والشيخ الدكتور حسن الغزالي والشيخ الدكتور حمد الشتوي عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور عبدالله الجفن والدكتورعبدالله بن حجر والدكتور منتصر الرغبان والدكتور ابراهيم أقصم والشيخ محمد الدحيم والشيخ مهدي مبجر والشيخ محمد المقرن والشيخ خالد الشبرمي والشيخ فايز الاسمري والدكتور سعيد العسيري والشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور علي بادحدح والشيخ حسن بن قعود والشيخ سليمان القوزي والشيخ الدكتور محمد باجابر والشيخ عبدالله القبيسي والشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ عبدالله رمزي وفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ الدكتور صالح ابوعراد والشيخ الدكتور عوض القرني والشيخ الدكتور عبدالعزيز الروضان والشيخ الدكتور عبدالحكيم الشبرمي والشيخ خالد الهويسين والشيخ محمد الصفار والشيخ خالد الحمودي والشيخ عبدالله بلقاسم والشيخ محمد عبدالله الشهري والشيخ رأفت الجديبي والشيخ احمد سالم الشهري والشيخ محمد شرف الثبيتي والاستاذة عبير الثقفي والاستاذة رقية الروضان والاستاذة مها المهنا
 
 


القسم : النفقة والسكنى
عدد القراء : 323

السؤال: هل للرجل الحق في أخذ راتب الزوجة العاملة بدون رضاها؟ وما مفهوم الذمة المالية للزوجة؟ وهل أي مال يدخل للزوجة من عملها يعتبر ملكا لزوجها؟.. أرجو الرد من الناحية الشرعية وليست الاجتماعية لأنه معروف أن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين لكن نريد معرفة رأي الدين في إجبار الرجل زوجته على إعطائه كل راتبها وشقاها وشكرا جزاكم الله خيرا.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله.. الأصل في الإسلام أن مال المرأة ملك لها، ولها فيه مطلق التصرف، وليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنها، إلا الأب لحديث: \"أنت ومالك لأبيك\" بالشروط التي وضعها الفقهاء، وهما شرطان، أحدهما: انتفاء الضرر، والثاني: أن لا يعطيه لولد آخر من أولاده. وأمَّا الزوج فلا حقَّ له في مال امرأته، لكن إذا كان هذا المال مكتسباً عن طريق العمل، فللزوج أن يمنع زوجته من العمل، إذا كان قائماً بالنفقة عليها، لأنَّ الأصل هو بقاء المرأة في بيتها، وعنايتها بزوجها وأولادها.. ولا سبيل إلى القضاء على المشكلات التي تحدث بسبب هذا الأمر إلا بالاشتراط عند العقد الشرعي، فتشترط المرأة العمل أو إكمال الدراسة. ويشترط الزوج جزءاً من الراتب مقابل السماح لها بالعمل ونحو ذلك، وبهذا ينقطع سبب النزاع، ويلتزم الطرفان بالشروط المتفق عليها، والله ولي التوفيق.

أضيفت في: 2007-01-04 13:38:53
المفتي / الشيخ: محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
أضيفت بواسطة : الشيخ د / محمد مجدوع الشهري


من نحن
زواج المسيار
نموذج تسجيل الرجال
طلب فتوى
استشارات أسرية
فقه الزواج
دعم الموقع
أضف مشاركة
تصفح ووقع في سجل الزوار
أعلن معنا
شكاوي ومشاكل الموقع
اتصل بنا
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها‏ - البخاري.‏



 
© 2012 - 2006 جميع الحقوق محفوظة لموقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري