السؤال: هل للرجل الحق في أخذ راتب الزوجة العاملة بدون رضاها؟ وما مفهوم الذمة المالية للزوجة؟ وهل أي مال يدخل للزوجة من عملها يعتبر ملكا لزوجها؟.. أرجو الرد من الناحية الشرعية وليست الاجتماعية لأنه معروف أن الحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين لكن نريد معرفة رأي الدين في إجبار الرجل زوجته على إعطائه كل راتبها وشقاها وشكرا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله..
الأصل في الإسلام أن مال المرأة ملك لها، ولها فيه مطلق التصرف، وليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنها، إلا الأب لحديث: \"أنت ومالك لأبيك\" بالشروط التي وضعها الفقهاء، وهما شرطان، أحدهما: انتفاء الضرر، والثاني: أن لا يعطيه لولد آخر من أولاده.
وأمَّا الزوج فلا حقَّ له في مال امرأته، لكن إذا كان هذا المال مكتسباً عن طريق العمل، فللزوج أن يمنع زوجته من العمل، إذا كان قائماً بالنفقة عليها، لأنَّ الأصل هو بقاء المرأة في بيتها، وعنايتها بزوجها وأولادها.. ولا سبيل إلى القضاء على المشكلات التي تحدث بسبب هذا الأمر إلا بالاشتراط عند العقد الشرعي، فتشترط المرأة العمل أو إكمال الدراسة. ويشترط الزوج جزءاً من الراتب مقابل السماح لها بالعمل ونحو ذلك، وبهذا ينقطع سبب النزاع، ويلتزم الطرفان بالشروط المتفق عليها، والله ولي التوفيق.
أضيفت في: 2007-01-04 13:38:53
المفتي / الشيخ:
محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.