السؤال: أنا الزوجة الثانية لرجل متزوج وأريد أن أعرف لو طالبت زوجي ببيت مستقل لي وأن يعدل بيني وبين زوجته الأولى في المبيت والنفقة مع أني موظفة وطلبته بقدر استطاعته؟ هل يحق لي ذلك؟ مع العلم رفض ذلك مع قدرته على النفقة لأنه ميسور الحال، وقال ترضي بهذا الحال وإلا الطلاق؟ فإذا لم أوافق هل أكون داخلة في حكم التي تطلب الطلاق من زوجها بدون بأس وحرام عليها رائحة الجنة؟.. أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل عن زوجته الأخرى، ولها حق الطلاق إن رفض الزوج ذلك، كما أن من حقها على زوجها النفقة عليها بالمعروف ولو كانت غنية، حسب حالة الزوج، لعموم قوله تعالى: \"لينفق ذو سعته من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها\".
وإن لم ينفق عليها فلها طلب الطلاق منه، فهذان سببان شرعيان لطلب الزوجة الطلاق من زوجها ولا يشملها الحديث المذكور.
لكني أنصح الأخت السائلة بالصبر والاحتساب ومناصحة زوجها بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وتذكيره بالله تعالى مع بيان عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة لعلّ الله أن يشرح صدره ويؤدي حقوق زوجته بالعدل والإحسان، والمعروف كما قال تعالى: \"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف\" وقال صلى الله عليه وآله وسلم: \"خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي\".
والله تعالى أعلم.
أضيفت في: 2007-01-04 13:39:56
المفتي / الشيخ:
هتلان بن علي بن هتلان الهتلان
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري