القسم : الإنحرافات السلوكية
العنوان : ماحكم الاستمناءبالنسبة للنساء؟
عدد القراء : 2301
الإستشارة :salam alaykom
ma houkmo ISLAM fi istimnaa bi nisba li nisaa.jazakom alaho khayran
ماحكم الاسلام في الاستمناء بالنسبة للنساء وجزاكم الله خير
الجواب:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
العادة السرية محرمة ،ولو كانت مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم ، ولذا لا يسوغ فعله في الأمور العادية ، ومن غاب عنها زوجها وتضررت بغيابه فعليها بإعلامه أنها تضرر من هذا السفر وعلى الزوج أن يقوم بإشباع رغبة زوجته فيما يتعلق بالمعاشرة الجنسية .
ومن وصل بها أمر الشهوة حدا جعلها مخيرة بين أن تقوم بالزنا أو أن تلجأ إلى هذه العادة ففي هذه الحالة أجاز العلماء فعل العادة السرية من باب ارتكاب أخف الضررين .
يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف فقيه وداعية مصري :
جزاك الله خيرًا على سؤالك عن دينك، وكما قلت: إن الله لا يستحيي من الحق. والسؤال عن الدين ليس فيه حرج، وقد سألت النسوة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة تتعلق بهن.
الضابط لهذا السؤال قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (من سورة المؤمنون والمعارج).
ومن هنا نستفيد أن الله ما أحل المتعة بين الرجل والمرأة إلا إذا كان بين زوجين، أو بين سيدٍ وسُريته (مملوكته)، ثم أخبر تعالى قائلاً: {فمن ابتغى وراء ذلك}، أي من ابتغى المتعة الجنسية بأي وسيلة خلاف ذلك؛ فهو متعدٍ لحدود الله.
ومن هنا فاللواط وهو متعة الرجل للرجل، والسحاق وهو متعة المرأة بالمرأة، وما يعرف بالعادة السرية، وهو الاستمناء للرجال، وما تفعله النساء لإتمام الشهوة، كل هذا فيه تعدٍ على حدود الله، وبالتالي هو باطل ومحرم.
ولقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الشباب مطلقًا شاملاً بذلك الذكور والإناث: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (أي حماية). والشاب كما له شهوة، فإن للمرأة شهوة. وعلى ذلك فأولى بالمرأة التي يغيب عنها زوجها لعمل أو سفر، أو للأرملة التي لا زوج لها، أن تكثر من الصيام؛ فإنه حماية لها وكسر لشهوتها.
ومن العجيب أن المقصود ليس قلة الطعام، ولكن المقصود عين الصيام، لأن الصوم يكسر الشهوة بما لا يفعله قلة الطعام.
أما التي يهجرها زوجها فنقول لهذا الزوج: اتق الله في امرأتك، فإن من حقها عليك أن تعفها. وكذلك نقول للزوج الذي يسافر سفرًا طويلاً، لأي ظرف من الظروف: اتق الله في أمر زوجتك، وعد إليها بين الحين والآخر، فعفة النساء بإمتاعهن بالحلال من مسئولية الرجل.
أما إذا حدث ظرف أو غلبت المرأة شهوة، كادت بسببها أن تقع في الزنا، بمعنى أنه وجد أمامها أسبابه وتهيأت ظروف الوقوع في الزنا، لا مجرد أمر احتمالي، أو خيال نفسي، وكادت المرأة أن تقع في الزنا، ففي مثل هذه الحالة من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، أجاز الإمام أحمد فيما ينقل عنه، أن يفعل الرجل أو غيره العادة السرية من باب ارتكاب أدنى الضررين بتفويت أعلاهما.
ولكن الذي ننصح به أيتها الأخت الفاضلة الآتي:
1 - الإكثار من الصيام.
2 - صحبة الأخيار.
3 - الابتعاد عن المثيرات الجنسية مثل الأفلام، أو المسلسلات، أو النظر في الجرائد، أو غيرها مما يؤدي إلى إثارة الجانب الجنسي، وكل إنسان يعلم ما يثيره.
4 - الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه.
5 - الإكثار من ذكر الله.
6 - ألا تجلسي خالية بنفسك فترة طويلة، مما يعين الشيطان على الإنسان، أو يزكي فيه أمر المعصية.
7 - الانشغال بالكثير من الطاعات كعيادة المرضى، ومساعدة المحتاج، والسهر على الأولاد، وفعل الخيرات التي تجعلك في شغل دائم.
فإنك إذا فعلت مثل هذا، أشعر أن الله سيعينك على ما أنت فيه. وليس عليك شيء فيما تكوني قد وقعت فيه من قبل إلا أن تتوبي توبة نصوحاً، بمعنى ألا تعودي لمثل هذا.
أعاننا الله وإياك على التوبة من كل معصية، وتقبل توبتنا وتوبتك.
والله أعلم .
=======
فتوى بعنوان : العادة السرية : حكمها وأضرارها وكيفية علاجها :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله
".العادة السرية (أي: الاستمناء باليد) ينظر فيها من ناحيتين: الناحية الصحية وانعكاساتها على الجسم وأثرها فيه، والناحية الشرعية لمعرفة حكم الشريعة فيها.
أ ) فأما من الناحية الصحية فمرجعها إلى الطب والأطباء، فهم أهل الاختصاص ببيان مضار هذه العادة من الناحية الصحية نوعًا ودرجة في مختلف الأحوال، أي: في حالة الإفراط أو الاعتدال. ولكني أستطيع هنا أن أقول: إن الشائع بين الناس أنَّ هذه العادة مضرة صحيًا في جميع الأحوال حتى في حالة عدم الإفراط، إلى درجة تورث أوهامًا لدى من يقع فيها، ولكن الذي يقوله الأطباء المحققون أنَّ الضرر الصحي فيها إنما ينشأ من الإفراط، لا من أصل الممارسة المقتصدة المقتصرة على حالات الدوافع الشديدة.
ب) وأما من الناحية الشرعية والحكم فيها، فيجب أن نشير أولاً وقبل البحث إلى انه يروى في هذا الصدد حديث نبوي يقول: "ناكح الكف ملعون".
فهذا الحديث شائع بهذا اللفظ، وهو في المصادر الحديثية التي تنقله جزء من حديث مروي أطول منه. وقد حكم علماء الحديث عليه كله بالوضع أو الضعف، فبعضهم طعن فيه بأنه موضوع، وبعضهم بأنه ضعيف، وفي كلا الحالتين لا يجوز اعتباره ولا بناء حكم عليه [هذا الحديث أورده ابن كثير بلفظ أخر عند تفسير قوله تعالى: "فأولئك هم العادون" من سورة المؤمنون. ثم قال: هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته]. فالنظر الشرعي يجب أن يبنى على أساس عدم وجود هذا النص الشائع، بل على أساس الأدلة الشرعية الأخرى.
وبناء على ذلك نقول: إنَّ النص الوحيد الثابت الذي له صله بالموضوع هو قوله تعالى في القرآن العظيم في وصف المؤمنين: "والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" [المؤمنون: 5-7].
فمن الفقهاء من يرى أن هذه العادة تدخل فيما (وراء ذلك) فتكون حرامًا لأنها اجتياز للحدود المسموحة، وهو المعنى المقصود من قوله تعالى: "فأولئك هم العادون". وإلى هذا يميل الشافعية.
ومنهم من يرى أن المقصود بالعدوان على الحدود إنما هو الزنى وما بمعناه، فلا تكون العادة السرية داخلة في عموم هذا النص، بل يجب أن تحكم فيها أدلة أخرى. وكلام فقهاء الحنفية أقرب إلى هذا المنحى، فهم قد عالجوا حكم هذه العادة، وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل، ولكنها تباح بشرائط ثلاث:
1- أن لا يكون الرجل متزوجًا.
2- وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يفعلها.
3- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.
والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة؛ لأنها ليست هي الوسيلة الطبيعية لقضاء الحاجة الجنسية، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل الشيء في حدود الحرام القطعي كالزنى.
ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضًا من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى، أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك، على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها.
ومعنى ذلك أنَّ الإفراط في جميع الأحوال غير جائز لسببين:
أولاً: لأنه لا ضرورة فيه، إذ الدوافع إليه عندئذ ابتغاء اللذة لا تخفيف ألم الدوافع.
ثانيًا: لأنه مضر صحيًا دون ريب، وما كان مضرًا طبيًا فهو محظور شرعًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
ويجب الانتباه أخيرًا إلى أنَّ من الملحوظ في هذا الحكم شريطتان أخريان غير ما يصرح به الحنفية مفهومتان من القواعد العامة أيضًا، وهما:
1- عدم تيسر الزواج للرجل.
2- عدم تمكنه من الصيام الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة؛ ممن لا تساعده ظروفه المادية على الزواج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "فعلية بالصوم فإنه له وجاء" [عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أخرجه البخاري (5065) ومسلم (1400) في النكاح. والباءة: الجماع، والوجاء: نوع من الخصاء، أي أن الصوم يقطع شهوة الجماع]. أو إذا كان لجأ إلى الصوم، ولكنه لم يكف صومه لكسر شدة توقانه.
==
نقلا عن موقع اسلام اون لاين
أضيفت في: 2009-03-28
المستشار / الشيخ:
موقع اسلام اون لاين
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.