القسم : خاص بـ(شكاوى ومشاكل الموقع)
العنوان : المحرم من الرضاع
عدد القراء : 2641
الإستشارة :رضعت مع ابن خالتى من امها مرة واحدة وهى ايضا رضعت معى مرة واحدة من امي واختها رضعت من امي فهل يجوز لي ان اتزوج هذه البنت التى رضعت من امى مرة ورضعت انا من امها مرة
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه شرطان :
1- أن يكون خمس رضعات فأكثر .
2- أن يكون في الحولين وقبل الفطام .
انظر لبيان هذين الشرطين جواب السؤال (40226) .
ولا يشترط في الرضعة أن تكون مشبعة ، بل مجرد التقام الثدي ومص اللبن منه يعتبر رضعة .
وإذا التقم الصبي الثدي فتعتبر رضعة إلا أن لم يخرج لبن فلا يكون ذلك رضاعاً ، ولا يترتب عليه شيء .
قال في "الفتاوى الهندية" (1/104) : " لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا " انتهى . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/52) : " ... وإن كان إلقام أمك لعمّك الثدي للتسكيت ، ولم تدرّ عليه لبنا من ثديها فلا تحريم ، وجاز الزواج " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/133) .
وانظر السؤال (804) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أضيفت في: 2010-01-20
المستشار / الشيخ:
أضيقت بواسطة : محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.