السؤال: اود ان استفسر بخصوص طلاق سابقا كنت متزوج وقمت بطلاق زوجتي طلقه واحده وتم ارجاعها في نفس اليوم وبعد عام وفي حالة غضب قلت لزوجتي انتي طالق بالعشرين وذهبت الي المحكمه وقلت لهم بانني طلقت زوجتي وقلت لها انك طالق بالعشرين فتم تثبيت الطلاق بانها طالق بالثلاثه ولا تحق الي الى عندما تتزوج برجل آخر .
سؤالي هو هل يعتبر بانني طلقتها بثلاث
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام
الجواب:
كان الواجب عليك الا تطلق ثلاثا بل طلقة واحدة فقط
وطلاق الثلاث طلاق بدعي محرم يأثم فاعله ويجب عليه أن يتوب ويستغفر من هذا الفعل
أما الزوجة فقط طلقت وأصبحت أجنبية عنك
أضيفت في: 2007-07-25 12:18:12
المفتي / الشيخ:
د محمد باجابر
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد باجابر
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.