السؤال: هل يعتبر الأب أجنبي عن زوجة اٍبنه ولا يجوز له الخلوة بها؟
السلام عليكم
هل يعتبر الأب أجنبي عن زوجة اٍبنه ولا يجوز له الخلوة بها؟
الجواب:
زوجة الابن محرمة على الأب تحريما مؤبدا ويكون مَحْرَما لها في السفر والحضر ، أي يجوز له الخلوة بها والسفر معها وتعد في مقام البنت حتى بعد طلاق الابن لها والله الموفق.
أضيفت في: 2007-01-22 07:04:57
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عبدالله بن حجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عبدالله بن حجر
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري