تم بحمد الله إطلاق النسخة التجريبية الثانية لموقع إعفاف - ويسرنا أن نتلقى ملاحظاتكم. ويسعد الموقع بأستضافة علماءومشايخ فضلاء للاجابة على اسئلتكم واستشاراتكم ومنهم : والشيخ الدكتور سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور سعد البريك الشيخ عبدالمحسن القاسم امام المسجدالنبوي والشيخ الدكتور محمد الدخيل والشيخ الدكتور سعيدغليفص والشيخ الدكتور عبدالرحمن الجبرين والشيخ طلال الدوسري والشيخ الدكتور حسن الغزالي والشيخ الدكتور حمد الشتوي عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الدكتور عبدالله الجفن والدكتورعبدالله بن حجر والدكتور منتصر الرغبان والدكتور ابراهيم أقصم والشيخ محمد الدحيم والشيخ مهدي مبجر والشيخ محمد المقرن والشيخ خالد الشبرمي والشيخ فايز الاسمري والدكتور سعيد العسيري والشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفرالقحطاني والشيخ الدكتور علي بادحدح والشيخ حسن بن قعود والشيخ سليمان القوزي والشيخ الدكتور محمد باجابر والشيخ عبدالله القبيسي والشيخ الدكتور محمد البراك والشيخ عبدالله رمزي وفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي والشيخ الدكتور صالح ابوعراد والشيخ الدكتور عوض القرني والشيخ الدكتور عبدالعزيز الروضان والشيخ الدكتور عبدالحكيم الشبرمي والشيخ خالد الهويسين والشيخ محمد الصفار والشيخ خالد الحمودي والشيخ عبدالله بلقاسم والشيخ محمد عبدالله الشهري والشيخ رأفت الجديبي والشيخ احمد سالم الشهري والشيخ محمد شرف الثبيتي والاستاذة عبير الثقفي والاستاذة رقية الروضان والاستاذة مها المهنا
 
 


القسم : فتاوى العلاقة الخاصة بين الزوجين
عدد القراء : 391

السؤال: ما حكم الشرع في مجامعة الزوجة من الدبر؟ و ان تراض الطرفان؟

الجواب:
لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولو برضاها بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله – سبحانه - " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية . أوضح الله – سبحانه – في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن حتى يغتسلن فإذا اغتسلت من المحيض جاز لزوجها إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعه في القبل وهو محل الحرث أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ملعون من أتى امرأة في دبرها ". وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس – رضي الله عنها – عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله – سبحانه وتعالى – عن قوم لوط " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .

أضيفت في: 2007-08-26 05:12:06
المفتي / الشيخ: الدكتور محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة : فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك


من نحن
زواج المسيار
نموذج تسجيل الرجال
طلب فتوى
استشارات أسرية
فقه الزواج
دعم الموقع
أضف مشاركة
تصفح ووقع في سجل الزوار
أعلن معنا
شكاوي ومشاكل الموقع
اتصل بنا
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري



 
© 2012 - 2006 جميع الحقوق محفوظة لموقع إعفاف للزواج والإصلاح الأسري