القسم : فتاوى العلاقة الخاصة بين الزوجين
عدد القراء : 391
السؤال: ما حكم الشرع في مجامعة الزوجة من الدبر؟
و ان تراض الطرفان؟
الجواب:
لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولو برضاها بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله – سبحانه - " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية .
أوضح الله – سبحانه – في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن حتى يغتسلن فإذا اغتسلت من المحيض جاز لزوجها إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعه
في القبل وهو محل الحرث
أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر
وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ملعون من أتى امرأة في دبرها ".
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس – رضي الله عنها – عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح ،
وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله – سبحانه وتعالى – عن قوم لوط " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " .
وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .
أضيفت في: 2007-08-26 05:12:06
المفتي / الشيخ:
الدكتور محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري