السؤال: لقد حلفت على زوجتى بالطلاق ثلاث لأمنعها من الخروج من بيتها دون إذن وقدفعلت علما أني كنت في حالة غضب شديد ولم اكن أنوي طلاقها إنما لأمنعها فما الحكم جزاكم الله خيرا
الجواب:
إن لم ترد إيقاع الطلاق فيلزمك كفارة يمين
وأنصحك بعدم التلفظ بالطلاق حتى وإن لم ترد إلا المنع
أضيفت في: 2007-09-11 10:51:08
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن عائشة رضى الله عنهاقالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه " البخاري