الجواب:
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم إبداء المرأة زينتها لغير محارمها، ووجوب تحفظها وبعدها عن كل ما يغري بالافتتان بها، وجلب أنظار الرجال الأجانب إليها، سواء باللبس
أو بالقول أو بالفعل
قال الله تبارك وتعالى: سورة النور الآية 31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني: زانية
رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح،
ولأبي داود والنسائي نحوه.
أضيفت في: 2007-09-28 05:46:14
المفتي / الشيخ:
الدكتور محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن ابن مسعودرضى الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك-البخاري