|
الجواب:
لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، وأحد القولين عن الإمام أحمد ، وذكر المرداوي في "الإنصاف" (4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/143) :
ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى .
|