السؤال: ما حكم من يعطي امرأة حبوب لإجهاض الحمل مع العلم ان هذه المرأة الحامل في الشهر الخامس أو السادس وهل إذا أعطاها هذه الحبوب هل يعتبر قاتل ويقام عليه الحد وماذا يترتب عليه من كفارة في حال التوبة ؟ وما هو الحكم في هذه المرأة مع العلم أن هذا الحمل من زوجها ولكنها تريد الطلاق منه ولها منه ولد ولا تريد منه ابناً آخر؟
الجواب:
تنفخ الروح في الجنين في الشهر الرابع ، ولا يجوز الاجهاض لأنه إزهاق لنفس بريئة ، ومن فعل ذلك قبل التوبة ثم تاب فإن عليه أن يخلص التوبة لله عز وجل ويجتهد في الأعمال الصالحة والصدقات والبر والاحسان عسى الله ان يتوب عليه ويغفر له .
ولا يعد غضب الزوجة من زوجها أو خلافها معه مبررا لقتل النفس التي حرم الله والله المستعان
أضيفت في: 2007-10-17 09:23:52
المفتي / الشيخ:
الشيخ عبدالله القبيسي
أضيفت بواسطة :
الشيخ عبدالله القبيسي
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري