القسم : فتاوى العلاقة الخاصة بين الزوجين
عدد القراء : 405
السؤال: ما حكم الشرع في الجماع من الدبر بالنالسبة للزوجة هل تاثم حتي اذا نبهت زوجها بان ذلك حرام
الجواب:
يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2433 ) .
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) . رواه أبو داود ( 2162 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2432 ) .
ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وهذا الفعل مناقض للفطرة ، موجب لسخط الله وغضبه ، ثم هو سبب للأمراض .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها ؟ وهل أباحه أحد من العلماء ؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، وقد ثبت في الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر ... .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 267 ) .
فاذا وافقته في هذا الفعل فانها مشاركة له في الاثم سواء بسواء
فعليها أن يتوبا إلى الله ولا يعودا لذلك مرة أخرى ..
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2007-11-11 05:35:39
المفتي / الشيخ:
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري