السؤال: انا متزوج من امراءه مصريه وهي كانت تعيش معي بالسعوديه ولي منها طفلين واختلافنا في موضوع سفارها الي مصر وقلت لها اذا ذهبتي الي مصر تكونين طلاق مع العلم انها كانت الطلاقه الثلاثه لها وذهبت وحجزت لها ونزلت مصر فما الحكم افديني وجزكم الله خير
الجواب:
الجواب /
إن كان قصدك من قولك هذا الطلاق فانه يقع الطلاق وإن أردت بطلاقك منعها فهو بمنزلة اليمين وعليك كفارة اليمين وكفارة اليمين كما قال الله تعالى : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89 فمن هذه الاية تتضح كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة هذه الثلاثة على التخيير ايها شاء فان لم يجد احد هذه الثلاث عدل الى صيام ثلاثة ايام .والله أعلم
أضيفت في: 2007-11-23 02:16:43
المفتي / الشيخ:
مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.