السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مات زوج خالتي وترك نصف منزل و8000 جنيه وترك زوجة وأخت وأوصى لرجل بخمسة آلاف جنيه فكيف توزع التركة .
أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا لم يكن لهذا الميت ولد من زوجته هذه أومن غيرها فلها ربع ماترك من المال أياً كان نوعه وللأخت النصف إن كانت شقيقة أو لأب ، وإن كانت أخته لأمه فلها السدس وتقدم الوصية بشرط أن لاتزيد عن ثلث التركة والله أعلم
أضيفت في: 2007-01-30 12:55:32
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري