السؤال: اوصاني زملائي في العمل بشراء عسل من ديرتي واخذت العسل من صاحبه بمبلغ 200 ريال واعطيته المبلغ ثم اخذت العسل معي في سيارتي الى منطقة العمل وبعته على زملائي بمبلغ 300 ريال فهل في ذلك شيء افتوني جزاكم الله خيراً مع العلم ان زملائي لايعلمون ان اخذته بمبلغ 200 ريال
الجواب:
لا يوجد في نصوص القرآن الكريم، ولا في السنة ما يجعل للربح حدًا معينًا أو نسبة معلومة
والظاهر أن ذلك ترك لعرف المجتمع مع مراعاة قواعد العدل والإحسان، ومنع الضرر والضرار، آلتي تحكم تصرفات المسلم وعلاقاته كلها.
وفي صحيح السنة وعمل الصحابة -رضي الله عنهم-، ما يدل علي أن الربح إذا سلم من كل أسباب الحرام وملابساته، فهو جائز ومشروع إلي حد يمكن لصاحب السلعة أن يربح فيها ضعف رأسماله بل كثر من ذلك
فقد روي عن عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه
والله أعلم
أضيفت في: 2007-12-07 11:09:46
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.