السؤال: طرحت هذا السؤال منذ شهرين ولم تأتيني إجابه أرجوكم أجيبوني .
ما حكم من يعطي امرأة حبوب لإجهاض الحمل مع العلم ان هذه المرأة الحامل في الشهر الخامس أو السادس وهل إذا أعطاها هذه الحبوب هل يعتبر قاتل ويقام عليه الحد وماذا يترتب عليه من كفارة في حال التوبة ؟ وما هو الحكم في هذه المرأة مع العلم أن هذا الحمل من زوجها ولكنها تريد الطلاق منه ولها منه ولد ولا تريد منه ابناً آخر؟ وما الحكم إذا كان من غير زوجها؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد
هذه الاسئلة الفرضية لا ينبغي الجواب عليها
الرجاء ارسال الواقعة بدون فرضيات ليتم الجواب بصورة صحيحة
والله الموفق
أضيفت في: 2008-01-07 02:22:05
المفتي / الشيخ:
النميري
أضيفت بواسطة :
الشيخ النميري بن علي
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.