السؤال: كيف اتطهر من الحيض عند الاستحمام ارجو ان تخبرني بطريقة بسيطة لاني لا احسن كثيرا اللغة العربية
السؤل الثاني : عندما مثلا اطهر وقت العصر هل عليا ان اصلى الظهر والصبح ؟
كيف هي صلاة الصبح هل اصلى ركعتين واتشهد ثم اصلى صلاة الفجر باقامة واتشهد هذه النقط والله لا افهمها شكرا لكم
الجواب:
إذادخلتي الى دورة المياه التي فيها قضاء الحاجة فقولي الدعاء الوارد قبل الدخول ( اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ) ، ثم تقدم رجلها اليسرى عند الدخول وتسمي، ثم تغتسل الاغتسال الكامل؛ فتبدأ بغسل أثر النجاسة من فرجها وما حوله، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تفيض الماء على رأسها حتى تروي بشرتها بالماء وتنقض شعرها، ثم تفيض الماء على سائر جسدها ثلاث مرات، فهذا هو الغسل الكامل . فقد أخرج مسلم في صحيحه (332) عن عائشة أن أسماء سألت النبي –صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض فقال : (( تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطهّر ، وتحسن الطهور، ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تصبّ عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسّكة فتطهّر بها )) فقالت أسماء : وكيف تطهّر بها ؟ فقال : ((سبحان الله ! تطهّرين بها )) فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتـبّعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة فقال : (( تأخذ ماءً فتطهّر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء )) فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهنّ الحياء أن يتفقهن في الدين .
هذا هو الغسل الكامل، أما الغسل المجزئ فهو غسل البدن كاملاً بالماء مرة واحدة . والله أعلم
امااجابة السؤال الثاني : فعلى قولين فاجابة اللجنة العلمية للافتاء بالسعودية : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاً في أصح قولي العلماء ، لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعاً لما سبق ، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك .
والقول الثاني يقول العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر ، والأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". ولم يذكر أنه أدرك الظهر ، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلى قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر ، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجمع إلى العصر ، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب
اما اجابة السؤال الثالث : فصفة صلاة الفجر ركعتين ثم تتشهدالتشهد وتسلم ويسبقها سنة ركعتين قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم خير من الدنياوماعليه وماحافظ على سنة مثلها والوتر فماتركهما في سفر ولاحضر ولايلزم المرة اذان ولا اقامة بل تصلي اذا دخل الوقت وتحرص في صلاة الصبح فقط ان تتأخرفلا تصلي بعد الاذان مباشرة بل تصلي اذا اقيمت الصلاة في المسجد المجاور لها والله تعالى اعلى واعلم ونسبة العلم اليه اسلم
أضيفت في: 2008-01-21 03:25:50
المفتي / الشيخ:
محمد بن مجدوع الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري