السؤال: في مشكلة حدثت قالت لزوجتي: علي الطلاق إلا أطلقك، وقلت كذلك: والله إلا أطلقك عندما تلدين(او ابعث لك ورقت الطلاق ) لا اذكر بالضبط ، لكن لم اقصد الطلاق، وإنما أن اخوفها واهددها والله لم اقصد الطلاق أنه لو استمرت المشاكل ستؤدي للطلاق، فما رأيكم باليمينين وما هي الكفارة؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،وبعد
عليك تقوى الله ومخافته،وترك هذا التصرف حتى لا يستخدم الطلاق كتلاعب بين الناس، أما كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر، إن كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليه كفارة يمين ولا يقع، إن خالفته، قال: إن فعلت كذا فأنت طالق أو محرمة وخالفته وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصف من الحنطة أو من الرز أو من التمر أو تعشيه في بيتك وتغديه في البيت أو في المطعم لا بأس أو يعطى كسوة يعني ــ عشرة كفارة يمين، هذا هو الذي ينبغي، ولكن ينصح ألا يتعاطى هذه الأمور بل يعالج الأمور بغير الطلاق وبغير التحريم بل بالكلام الطيب والترهيب والترغيب من دون الطلاق ومن دون التحريم، فإن طلق بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا خالفت شرطه ويقع التحريم إذا خالفت شرطه، أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط ليس قصده الطلاق فهذا مثل ما تقدم فيه كفارة يمين، عند المخالفة إذا خالفته ولم تنفذ ما قال، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن كان عاجزا فقيراً لا يجد صام ثلاثة أيام.
والله الموفق
أضيفت في: 2008-01-29 02:38:44
المفتي / الشيخ:
النميري
أضيفت بواسطة :
الشيخ النميري بن علي
عن جابررضى الله عنهما قال تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تزوجت"فقلت تزوجت ثيبافقال"مالك وللعذارى ولعابها"وفي رواية البخاري" هلا جارية تلاعبها وتلاعبك"