السؤال: هل تستطيع المراه البالغه او ارمله تزويج نفسها
الجواب:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بكر كانت أو ثيبا أي تزوجت ثم طلقت أو أرملة أي مات زوجها احتجاجا بإجازة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لهذا الأمر فإنه لا دليل عنده إلا القياس على جواز المرأة بنفسها من غير حاجة إلى ولي يأذن في بيعها وشرائها ولكن هذا قياس مصادم للنص فقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم (25703) وأبي دواد في كتاب النكاح من سننه برقم (2083) والترمذي في كتاب النكاح من سننه برقم (1102) وابن ماجه في كتاب النكاح من سننه برقم (1879) عن عائشة رضي الله عنها واللفظ للترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) وفي صحيح البخاري في كتاب النكاح برقم (5130) عن الحسن فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ) ومحل الدلالة من الحديث أن الولي لو لم يكن يملك الإذن والمنع لما خاطب الله تعالى الأولياء في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه بقوله تعالى: (فلا تعضلوهن) أي فلا تمنعوهن فمن لا يملك الأذن لا يقال له لا تمنعز والله أعلم والصلاة والسلام على رسول الله.
أضيفت في: 2008-04-06 09:05:30
المفتي / الشيخ:
سعيد شعلان
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ سعيد شعلان
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري