القسم : فتاوى الحقوق والواجبات بين الزوجين
عدد القراء : 427
السؤال: لو تكرمتوا فضيلتكم بتوضيح حكم الرضوة لمن تزوج عليها وإن كان هناك تفصيل فيها فحبذا تزويدي به ..أو رسائل بهذا الخصوص..
وماهي الكتب التي تنصحوني فضيلتكم بالرجوع إليها في هذه المسأله ..
وجزاكم الله خير الجزاء..
الجواب:
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يجب على الزوج أن يُقدِّم شيئا لزوجته الأولى إذا تزوّج عليها ، فقد تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من النساء واجتمعن عنده ، وما نُقِل أنه أرضى واحدة منهن إذا تزوّج عليها .
بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يُحِب عائشة رضي الله عنها ويُصرِّح بذلك ، ومع ذلك تزوّج عليها ، ولم يُعطها شيئا من باب الترضية ، ولم يُخِلّ ذلك بِحبِّه لعائشة رضي الله عنها .
إلاّ أنه إذا جرى العرف على ذلك ولم يكن فيه مُغالاة ولا مُبالغة ، فيجوز للزوج أن يُقدِّم ما يُرضي به زوجته الأولى .
والله تعالى أعلم .
أضيفت في: 2008-04-27 01:03:54
المفتي / الشيخ:
محمد شرف الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
عن ابن مسعودرضى الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك-البخاري