السؤال: انا متزوج ولقد ارتكبت معصية كبيرة مع زوجتي وهي اني قمت باتيانيها من دبرها فهل لي توبة من الله وماذا افعل وهل تعتبر مطلقة مني وكيف اكفر عن ذنبي ارجوكم اريد الجواب الكافي باسرع وقت وجزاكم الله عني الف خير
الجواب:
يحرم عليك أن تأتِ امرأتك في دبرها قال صلى الله عليه وسلم :
((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.
وقال ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.
وقال ((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد )) أصحاب السنن إلا النسائي.
لا يشك صاحب الفطرة السليمة والذوق الرفيع أن إتيان المرأة في دبرها من الأمور المستقذرة طبعا وشرعا،
فالشرع الحنيف قد حرم أن تؤتى المرأة في محل الحرث وقت الحيض لأن دم الحيض أذى حث الشارع على تجنبه وغسله وهو أذى مؤقت! فكيف بالأذى الذي في الدبر هو أذى دائم وأشد من دم الحيض؟!!!
لا شك أن الشارع حكيم في تحريم إتيان الدبر.
لكن لابد من التنبيه على اعتقاد سائد عند العوام وهو أن من وقع في هذا الفعل طلقت عليه
امرأته!! وذا غير صحيح ولا دليل عليه البتة لا من كتاب ولا من سنة.
لكن على المرأة ألا تطاوع زوجها في هذا وتعظه أن يكون من الجاهلين، فإن أصر طلبت الطلاق فإن امتنع عن طلاقها رفعت أمرها إلى القضاء ويطلقها القاضي.
أما أنت فعليك التوبة الصادقة إلى الله تعالى والانطراح بين يديه لعله أن يغفر زلتك ، وأحسن إلى زوجتك كما أسأت إليها وأكثر من الطاعات . أسأل الله أن يتقبل توبتك .
أضيفت في: 2008-05-07 12:06:35
المفتي / الشيخ:
محمد شرف الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري