السؤال: ما هو حكم لبس المرأة لزوجها الملابس الضيقة أو الشفافةأ و القصيرة أمام ابنة عمرها حوالي 3 سنوات ونصف؟
أيضا ما هو السن الذي يعي الطفل فيه العلاقة الطبيعية بين الزوجين فيجب حينها التستر عنه؟
ويجب عنده أن لا تظهر شيء من جسدها أمامه؟
الجواب:
يجوز للمرأة أن تلبس أمام زوجها ما تشاء وأمام الطفلة الصغيرة ..
وأما السن التي ينبغي عندها أن تتستر المرأة ولا تلبس تلك الملابس فهو يختلف باختلاف عقول الأطفال ومداركهم ولكن في الغالب من سن ست سنوات يبدأ الطفل في التمييز ..
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2008-05-08 10:44:51
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.