السؤال: .انا طالب في امريكا من اسراة متدينة والحمدلله.لكن يا شيخ احببت فتاة من الصين في الجامعة غير مسلمة وليست من اهل الكتاب.وانا اظن انها تحبني.وانا اعالم ان الله يرني ويعالم بما نفسي.وانت تعالم ان في امريكا مباح اتاخذ للرجل صاحبة,لكن علمت ان هذة الفتاة في تقاليدهم بعض التشبة من تقاليد العرب.فسالت الله ان كانت خير لي ان اتزوجة او ان يزوجني ايها في الجنة فما الحل او الحكم في هذا.جزئك الله خيرNo message is f
الجواب:
لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية أو المجوسية أو الشيوعية أو ما يشبههم.
ولم يستثن الله تعالى إلا الكتابية وهي اليهودية والنصرانية فقط
قال تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
فغير المسلمة والكتابية الزواج منها حرام بنص القرآن
قال تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)
وقال تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)
وهذا الحكم ثابت بالنص، وبالإجماع وقد اتفق علماء الأمة على هذا التحريم
أضيفت في: 2008-05-31 10:44:19
المفتي / الشيخ:
الدكتور محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري