السؤال: أختي حامل في الشهر الثاني والنصف وهي الان مريضة جدا لاتقوم من الفراش ولها بنتين الأولى في عمرها سنتين والاخرى ١٠ شهوروهي مريضة من ضهرها أيضا بحيث الطبيبة قالت لهاأن صحتك في حالة سيئة بسبب هذا الحمل ولكن لم تقل لها أسقطيه لأنها خافت من الله فهل يجوز لها إسقاطه وماهي الحالات التي يجوز فيها السقاط أرجو من فضيلتكم الرد في اقرب وقت ممكن وبارك الله فيكم
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت الزوجة مريضة لا تتحمل مشقة الحمل ، فيجوز إسقاط الجنين في الأربعين يوماً الأولى للحمل ، على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم .
فقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء :
" 1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين " انتهى من "الفتاوى الجامعة" (3/1056).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أضيفت في: 2008-06-27 04:11:16
المفتي / الشيخ:
محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.