|
الجواب:
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ;
أما الكتاب فقول الله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } .
وأما السنة فما روى جابر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس , فقال : { اتقوا الله في النساء , فإنهن عوان عندكم , أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله , ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . رواه مسلم , وأبو داود , ورواه الترمذي
وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن أبا سفيان رجل شحيح , وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . متفق عليه .
وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها , وأن ذلك مقدر بكفايتها , وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم , وأن ذلك بالمعروف , وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه .
وأما الإجماع , فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن , إذا كانوا بالغين , إلا الناشز منهن .
|