السؤال: حدث خلاف شديد جدا بينى وبين زوجتى ووصلتنى باسلوبها معى الى ان اقول لها وانا غاضب جدا " عليا الطلاق معتيش هتسمى لى مرة أى "زو جة " وعلى أثر ذلك تركت البيت وذهبت الى بيت اهلها و فى خلال اسبوعين ذهبت الى ان اصالحها مع ابن عمتى فتشاجرت معى هى وامها ووصلتنى الى ان قلت لها " عليا الطلاق بالثلاثة معتيش هتسمى لى مرة اى زوجة " ثم جاءت بعد ذلك واحتدم الخلاف بينى وبينها الى ان حدث وروحتها عند اقاربها على اساس ان اطلقها فى هذه المره لم اقل لها اى شى وبعد فترة علمت انها ذهبت الى القاهرة بدون علمى فقلت عندما علمت ذلك " خليها مرمية عند امها " فما حكم الدين فى ذلك افتونا افادكم الله علما انها الان عند اهلها واريد ان اردها فلابد ان اعلم كم مرة وقع الطلاق وتحل لى ام لا ؟ وشكرا
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمابعد :
أما ذكرته من حدوث الطلاق منك غير مرة مع زوجتك فأوصيك أخي أن ترفع القضية للقاضاة الشرعيين في بلادكم حتى يسمع منك ومن زوجتك وينظر في ملابسات الطلاق لأن مسائل الأعراض تحتاج إلى نظر و سماع من الجانبين .
أضيفت في: 2008-09-15 03:09:26
المفتي / الشيخ:
فائز بن علي الأسمري
أضيفت بواسطة :
الشيخ فايز الاسمري
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري