السؤال: ما حكم الزواج من روسية و حصوص أدا كانت شيوعية
الجواب:
لايجوز للمسلم الزواج إلا من مسلمة أو كتابية يعني يهودية أو نصرانية أما الشيوعية فحرام..
ولكن أنصحك أن تدعوها للإسلام فإذا أسلمت تزوجها لكي تنقذها من النار ولكي تحل لك..
والغالب أنك إذا وعدتها بالزواج بشرط أن تسلم فإنها ستقبل خصوصاً إذا كانت موافقة عليك من قبل..
أسأل الله أن يهديها للإسلام ويكتب لكما ما فيه الخير
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2009-04-05 06:49:30
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري