القسم : فتاوى الحقوق والواجبات بين الزوجين
عدد القراء : 215
السؤال: هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً.
الجواب:
يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها، إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) دفعاً لفقره.
المفتي : اللجنة الدائمة
أضيفت في: 2006-12-18 14:19:05
المفتي / الشيخ:
اللجنة الدائمة
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري