السؤال: لقد دار نقاش حاد بينى وبين زوجتى على مكان ما وقد اردت منعها من الزيارة لهذا المكان فقلت لها اذا زرتى هذا المكان تكونى طالق منى بالثلاثة وكنت شديد العصبية حتى انى نادم جدا على هذا اليمين وقامت زوجتى باطاعتى والان انا نادم جدا على هذا اليمين والسؤال هل اذا زارت هذا المكان يقع الطلاق وما هى الكفارة اذا لم يقع الطلاق مع العلم ان زوجتى قامت باطاعتى ولم تزره وجزاكم الله خيرا.....
الجواب:
الحمد لله
هذا يسمى الطلاق المعلق ، وحسب كلامك أنه لا زال معلقا ولم يقع ولله الحمد ، فإذا زارته زوجتك هنا الإشكال لذلك إذا كان هذا المكان فيه معصية فيجب عليها أن تمتنع عنه ولا تزره ولا إشكال حين إذن ، وإن كان فيه طاعة كصلة رحم أو لا بد من الزيارة فأرجو أن تذهب أنت وهي للمفتي وتوضحان الموقف بالتفصيل قبل أن تقدما على أي تصرف ولا تكتفِ بالاستفتاء عن طريق المواقع الإلكترونية لأن هذه المسائل خطيرة جدا يترتب عليه حلال وحرام ، فمن ذا الذي يجرؤ أن يحلل لك زوجتك وهي محرمة عليك أو يحرمها عليك وهي حلال لك ، أرجو أن تعطي الموضوع كل عناية ولا تمرره بهذه السهولة وفقك الله للوقوف عند حدود الله تعالى .
أضيفت في: 2010-05-23 10:13:07
المفتي / الشيخ:
محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري