الجواب:
إن كان من المواضع التي يسن أو يجوز إزالة الشعر منها كالعانة والإبطين فلا بأس بإزالته بالنتف أو غيره
أما إن كان من المواضع التي يحرم إزالة الشعر منها كاللحية بالنسبة للرجل أو الحاجبين بالنسبة للمرأة فلا يجوز إزالته بأي وسيلة كانت
أضيفت في: 2007-03-21 10:41:22
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري