الجواب:
الحمد لله وصلى على نبينا محمد أما بعد
فجماع الحائض محرم بإجماع العلماء
لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222) سورة البقرة
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب
كما نقله صاحب الإقناع
لما جاء في الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
والحديث صححه الألباني
فعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى بالإقلاع والندم والعزم على عدم العود مع الإكثار من العمل الصالح
ويضاف إلى ذلك الصدقة بنصف دينار
لما ورد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار " . رواه الترمذي وأبو داود النسائي والدارمي وابن ماجه
وقد قال بالوجوب الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهو أحد القولين في مذهب الشافعي
وجمهور الفقهاء على أنه لا كفارة عليه
والصواب الأول للحديث وقد صححه الألباني
والدينار يساوي أربعة جرامات وربع
والدينار ونصف الدينار على التخيير على الراجح والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2007-03-22 06:51:38
المفتي / الشيخ:
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بلقاسم
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بلقاسم
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.