السؤال: ما حكم من هو في رحلة ويريد الصلاة ولا يعرف اتجاه القبلة
الجواب:
لا يخلو حال السائل
من حالين :
إما أن يكون في سفر أو فلاة بعيدة لا يمكن السؤال فيها أو الاستدلا ل بالمساحد وهنا لا يخلو إما أن يكون مجتهدا عالما بالجهات وبطرق الاستدلال عليها بالشمس والقمر أو النجوم فعليه الاجتهاد
وإما أن يكون غير مجتهد فيتحرى ويصلى وصلاته صحيحه ولو ظهر له بعد ذلك أنها إلى غير القبلة ،
لما ثبت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا ، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق .
والحال الثانية :
أن يكون في مدينة أو قرية أو يمكنه السؤال فلا يسعه الاجتهاد ولو صلى إلى غير القبله باجتهاده لم تصح وعليه الإعادة والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2007-03-24 06:44:28
المفتي / الشيخ:
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بلقاسم
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بلقاسم
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.