السؤال: بالنسبة لحكم بيع الألبسة القصيرة لأننا إذا حكمنا عليها بالحرام ...ونحن نريد أن نلبس لأزواجنا كل ماهو مثير وشفاف من السراويل واللألبسة القصيرة..
وشكرا
الجواب:
أولاً: هناك ضوابط للباس وردت في الشرع فمثلا
اللباس الذي يخص الكفار، هذا لا يجوز لبسه -حتى في البيت-
لأن فيه تشبه بالكفار، اللباس أيضاً الذي فيه صور لا يجوز لبسه -حتى في البيت-
فيه صلبان فيه صور... اللباس المخصص للخروج وهو لباس فيه تبرج فيه إظهار زينة يشف عماوراءه
فيه تجسيم للبدن .... هذا لا يجوز، لبس الحرير لايجوز للرجال ويجوز للنساء وقد قال اهل العلم قد يكون الشي مباحا من جهة ومحرم من جهة اخرى وضربوا لذلك مثلا ببيع العنب في الاصل انه حلال ومن الطيبات التي احلها الله ولكن قد يكون حراما بيعه اذا علم البائع ان المشتري يستخدمه في صناعة الخمر ومثال اخر بيع السكين قي الاصل مباح لانها تقطع بها اللحم والفواكه فاذا علم البائع ان المشتري سيستخدمها في قتل انسان فلايجوز بيعهاحينئذ فالبائع يعرف حال المشتري ويعرف ان هذا اللبا س مخصص للخروج اوللسهرة اوللبيت وعموما على الجميع تقوى الله في بيعه وشرائه والله اعلم
أضيفت في: 2007-03-27 05:41:04
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري