السؤال: ممارسة العادة السرية بعض الاوقات حرام ام حلال
الجواب:
الحمد لله وبعد : فان مما استدل به المانعون والقائلون بالتحريم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( قال الإمام الشافعي – رحمه الله – : وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكّـدها ، فقال :) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم . وقال القرطبي في التفسير : فسمى من نكح ما لا يحل عاديا ، فأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عادٍ قرآنا ولغة بدليل قوله تعالى : ( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) . وقال : ( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) أي المجاوزون الحد من عدا أي جاوز الحد وجازه . اهـ . وقال ابن جرير : وقوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ ) يقول : فمن التمس لفرجه مَـنْـكَـحـاً سوى زوجته وملك يمينه ( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول : فهم العادون حدود الله ، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ( أي أهل التفسير ) . انتهى . وقال ابن القيم - رحمه الله - في الآية : وهذا يتضمن ثلاثة أمور : من لم يحفظ فرجه يكن من المفلحين ، وأنه من الملومين ، ومن العادين ففاته الفلاح ، واستحق اسم العدوان ، ووقع في اللوم ؛ فمقاساةُ ألمِ الشهوة ومعاناتـها أيسرُ من بعض ذلك . اهـ . وقال سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم . وقال عطاء : سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى من الزنا .. فقد صح عن ابن عمر أنه سئل عن الاستمناء فقال : ذاك نائك نفسه ! وكذلك صح عن ابن عباس مثله . ووردت آثارا أخرى عن الصحابة في تحريم هذا الأمر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا . والله أعلم . وسئل – رحمه الله – عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، وهو أصح القولين في مذهب أحمد ، وكذلك يعزر من فعله ، وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم ، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة ، مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا به ، ومثل أن يخاف أن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول أحمد وغيره ، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخّـص فيه . والله أعلم . انتهى . وممن أفتى بحرمته من العلماء المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم . رحم الله الجميع .
أضيفت في: 2010-09-18 01:32:11
المفتي / الشيخ:
حسن كداس
أضيفت بواسطة :
الشيخ حسن كداس
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري