السؤال: توفي م.ع وتوفيت زوجتاه من بعده، وذلك بعدما تكفل وزوّج المدعو ب.د وإعتنى به .
إلا أن المرحوم م.ع تبنى ذكرين من أبناء المتكفل به المدعو ب.د
وهناك شهود على عدم إنجاب المرحوم للأولاد
ماحكم التبني؟ ما جزاء المتبني دنيا وآخرة؟ ما نصائحكم؟
ما العمل؟ --الجزائر--
الجواب:
انقل لك جواب
العلاّمة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله حيث قال
التبني كان موجودًا في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى عنه فالطفل المتبنى يكون أجنبيًا من المتبني لأنه إنما ينسب لأبويه الحقيقيين ولا ينسب لمن تبناه يقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 4، 5] فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر الخطير الذي أبطله الإسلام ونهى عنه ولا مانع من أن المسلم يحسن إلى اليتيم وإلى الصغير الذي ليس له ولي يقوم على تربيته فالإحسان إليه فيه فضل عظيم لكن لا يتبناه والله اعلم
أضيفت في: 2007-04-01 07:25:10
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري