السؤال: الرضاعة بين الأقارب
لي خالتان كل واحدة فيهن كانت ولا دتها الآولى بنت فقامت كل خالة بارضاع بنت أختها ولما ولدوا في المرة الثانية ولدو الذكور وكدلك قامت كل خالة بارضاع ابن أختها وعندما كبرت الأولاد أراد بنت الخالة الأولى أن يتزوج ببنت الخالة الثانية فهل هدا الزواج مباح و صحيح مع العلم أنهما تزوجا مند فترة
الأمر عاجل
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحكم خاص بالمرتضع متى مارضع من امراة فهو ولدها من الرضاع وزوجها ابوه من الرضاع واخت المرضعة خالته من الرضاع وفي الحديث( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب) وينبغي مادام انه تم الزواج الرجوع الى المحكمة الشرعية لتنظر في الموضوع والله اعلم
أضيفت في: 2007-04-03 09:43:22
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.