السؤال: الرضاعة بين الأقارب
لي خالتان كل واحدة فيهن كانت ولا دتها الآولى بنت فقامت كل خالة بارضاع بنت أختها ولما ولدوا في المرة الثانية ولدو الذكور وكدلك قامت كل خالة بارضاع ابن أختها وعندما كبرت الأولاد أراد بنت الخالة الأولى أن يتزوج ببنت الخالة الثانية فهل هدا الزواج مباح و صحيح مع العلم أنهما تزوجا مند فترة
الأمر عاجل
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الحكم خاص بالمرتضع متى مارضع من امراة فهو ولدها من الرضاع وزوجها ابوه من الرضاع واخت المرضعة خالته من الرضاع وفي الحديث( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب) وينبغي مادام انه تم الزواج الرجوع الى المحكمة الشرعية لتنظر في الموضوع والله اعلم
أضيفت في: 2007-04-03 09:43:22
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن ابن مسعودرضى الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك-البخاري