السؤال: هل المطلقة من زوجها بمعرفة القاضي للضرر يلزمها طلاق من زوجها والا تبقي في عصمتة
الجواب:
من طلقها القاضي الشرعي من زوجها بطلب منها للضرر أو الأذى ، فعلى الزوج الطلاق ، فإن أبى الطلاق فيعزره القاضي، أو يسجنه حتى يطلق ، وحكم القاضي إنما هو إلزام الزوج بالتطليق، وليس طلاقا . والله أعلم ،،
أضيفت في: 2007-04-04 04:47:34
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.