الجواب:
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الأصل في هذا الإباحة ، فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. لكن يراعى في ذلك أمران : الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل. الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، وهذا مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى . وهذا في أمر التقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق،فإذا خالطته النجاسة فلا شك في تحريمه، وأوصي بعدم فعله لما يخشى من وجود مرض لدى أحد الزوجين في المسالك البولية فيكون هذا الفعل سببا في انتقال المرض إلى الآخر وإذا تحقق ذلك فلا شك في تحريمه أيضا . والله أعلم. اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مس فرج زوجته . قال ابن عابدين : سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر . وقال الحطاب : قد روي عن مالك أنه قال لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع , وزاد في رواية ويلحسه بلسانه , وهو مبالغة في الإباحة , وليس كذلك على ظاهره . وقال الفناني من الشافعية : يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها , ولو بمص بظرها وصرح الحنابلة بجواز تقبيل الفرج قبل الجماع , وكراهته بعده .
المفتي / الشيخ: محمد بن مجدوع الشهري
|