السؤال: السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و الصلاة و السلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين :
أنا متزوج، و لي بنت.
صرَّحت لزوجتي بألفاظ كناية للطلاق عدة مرات و لكن لا أتدكر نيتي أو أشك أو نسيت أو أتناسى و الله هده هي الصراحة (عند المخاصمة).الشي الوحيد أني لم أتلفض به لفضاً صريحاً.
ومَرَّت مُدَّة، فاختلط علي الأمر، ثم أصبحتُ في شك ووسوسة، وأتسائل في نفسي: هل صرحت الطلاق عِدّةَ مرات، ولَم أتَذكَّر?مادا كانت نيتي ولَم أتَذكَّر ؟
ضاقت بي الدنيا، وأُصِبْتُ بوسوسة،علماً أني قد طلقتها بلفظ كناية مع تعليق بشرط مرةً واحدة و إن لم أكن متاكداً من نيتي و لم أكن أعلم أنها تحسب طلقةً أو لا فقد اعتبرتها طلقةً و أرجعتها .
لقد بحتت في نت و وجدت فتاوي عديدة و أنا و الله يا شيخ في حيرةٍ و تعب .علماً أن هنا في المغرب الحبيب الطلاق المعلق لا يعتبر طلقةً بنية أو بغير نية و
علماً أن هنا في المغرب لا يتم الطلاق إلا في المحكمة "أمام القاضي وب الاشهاد" هل نحن معدرون ؟
أنا أخاف أن تكون زوجتي محرمةً علي فما الأحوط جزاكم الله خيراً فافتونى جزاكم الله خيراً . أفيدونا رحمكم الله
الجواب:
الحمد لله
أنت بحاجة أن تجلس مع أحد علماء الشريعة ليسمع منك التفصيل وهم في بلدكم كثير ولله الحمد لأن كلامك غير دقيق ولا يمكن أن نفتيك وعباراتك لم تتضح لنا .وفقك الله .
أضيفت في: 2011-10-26 12:47:55
المفتي / الشيخ:
محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري