الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8015 وتاريخ 27-4-79هـ المختصة بقضية .... المحكوم عليها بالنشوز من زوجها ... وطلب السماح لها بالسفر مع أخيها إلى بلادها أفغانستان . كما جرى الاطلاع على ما أجاب به رئيس محكمة الطائف من أنه لم يجد نصاً شرعياً يسوغ للمرأة السفر إلى بلادها بدون إذن زوجها .
وبتتبع أوراق المعاملة رأينا أن مثل هذه المرأة التي ليس لها أهل تأوي إليهم فليس من الأصلح لها ولا لزوجها أن تنشز فينبغي للقاضي إعادة النظر في أصل حكم النشوز والسعي في تحصيل حكم صالح : إما باجتماع على أي صفة أو بافتراق بخلع أو نحوه ، وهذا أهم من مسألة السفر . وإن لم يتمكن القاضي من هذا فلا يفوته قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا أصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً وعليه في هذه الحالة أن يبعث حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق ، والأولى أن يكونا من أهلهما ، لأنهم أشفق وأعلم بالحال ، وأقرب إلى الإصلاح فيخلو كل واحد بصاحبه ويستعلم رأيه في الاجتماع والافتراق ، وما يكره من صاحبه ، وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح ويلطفا القول ، ويرغبا ، ويخوفا ، لا يخصان بذلك أحداً ، فإذا توصلا إلى الحقيقة فيفعلان ما يريان أنه الأصلح من جمع أو تفريق أو بدونه . والله يحفظكم .
مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم
نقلان عن موسوهة الفتاوى
أضيفت في: 2007-01-10 12:14:48
المفتي / الشيخ:
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري