السؤال: ما حكم الشرع في امراة ستتزوج من رجل متقدم في السن و انقطع عن الصلاة؟السؤال
الثاني:امراة متزوجة لها طفلين ،سافر زوجها الى الخارج فزورت له شهادة العزوبة
؛بموافقته طبعا ؛فتزوج باجنبية فرنسية للحصول على الاقامة مقابل مبلغ مالي.و
بالفعل حصل على الاقامة ولكن ليس نهائيا اي انه كل 3اشهر الحكومة الفرنسية تمدد
له هذه الاقامة ،و هذا ما اثر على حياته المادية :لم يعد قادر على توفير حاجيات
عائلته لانه لا يرسل اليهم راتبا قارا كل شهر...فما حكم الشرع في ما ابتليت به
هذه الزوجة و اولادها؟ سؤال اخير سيدي الشيخ و معذرة للاطالة:توفي جدي(والد
امي)فترك لهم ارثا يتمثل في رخصة لسيارة نقل المسافرين .طلبت الحكومة من الورثة
ان تسجل على احدهم والا ستسترجعها منهم.امي رفضت ان تمضي التنازل لاحد اخوالي
لعدم ثقتها به و بابنائه في حالة ما اذا توفي.و بصفتها ارملة فهي اولى بان تسجل
هذه الرخصة باسمها و تعطي باقي الورثة حقوقهم لكن خالي هذا وباقي الورثة لم
يرضوا بان تكون امراة موكلتهم كبرا منهم.امي تسالك فضيلة الشيخ هل هي على صواب
ام لا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن والرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل تارك للصلاة كبيرا كان أو صغيرا فقد قال الله تعالى في اول أجوبة أهل النار والعياذ بالله عن السؤال عن سبب دخولهم إياها إنهم لم يكونوا من المصلين كما قال تعالى في سورة المدثر من الآية 38 إلى الآية 43 : (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) وروى مسلم في الحديث 82 من كتاب الإيمان من صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). حديث صحيح رواه الإمام أحمد برقم 22428 والترمذي في كتاب الإيمان برقم 2621 والنسائي في كتاب الصلاة برقم 463 وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 1079. وهذا جواب الفقرة الأولى من سؤالك.
أما الفقرة الثانية: فأقول في جوابها : إن هذا العمل الذي قمتم به وهو تزوير شهادة بالعزبة عمل محرم وقد تسبب لكم فيما هو حاصل الآن مما تشكون منه، وارزق لا يتوصل إليه بالكذب ولا بالتزوير ولا بالرشوة ولا بأي نوع من أنواع المحرمات ولو كانت مع من لا يدينون بالإسلام وعليكم الآن ان تتوبوا من ذلك الأمر توبة نصوحا يكفر الله بها عنكم ذلك الذنب وذلك بأن تكونوا أولا في توبتكم مخلصين لله رب العالمين لا تريدون بتوبتكم إلا عفوه ورضاه ،
ثانيا: عليكم بالإقلاع عن ذلك الذنب فورا وأن يبحث الرجل عن عمل غير هذا يطلب به الرزق بشكل لا يقع منه فيه ارتكاب محرم
ثالثا: عليكم بالعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب مرة أخرى،
رابعا: عليكم بالندم على ما فعلتم فيما مضى وكلما ذكرتم ذلك الذنب في المستقبل.
اما جواب الفقرة الثالثة:
فلا سبيل إلى علاج تلك المشكلة المتعلقة بوراثة رخصة سيارة النقل إلا بالإصلاح بين الورثة حتى يتراضوا فيما بينهم على ما فيه مصلحة الجميع ولأن توقع والدتك لخالك ويستفيد الجميع خير من أن تمتنع فيتضرر الجميع ولا يستفيد أحد، وبالإمكان عقد مجلس صلح يتم الاتفاق فيه على ضمان حق الجميع بكتابة كلام يوقع عليه جميع الورثة ويتم توثيقه حتى يلتزم به الجميع فيما بعدز وفقكم الله وجميع المسلمين لما فيه رضاه والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجميعين
أضيفت في: 2007-04-22 06:08:42
المفتي / الشيخ:
سعيد شعلان
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ سعيد شعلان
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري