السؤال: طلقت امرأتي طلقة في طهر فيه جماع وأنا أعلم أن فتوى سماحة الشيخ أنه أفتى بأن الطلاق البدعي لا يقع ، وبعد شهرين طلقتها طلقة ثانية وكانت حائض وكنت لا أعلم أنها حائض ، وبعد سنة طلقتها طلقة ثالثة وهي في طهر فيه جماع فما حكم ذلك بارك الله فيكم
الجواب:
في مثل هذه القضية ننصحك بالرجوع الى دار الفتوى او القضاء الشرعي ببلدكم ليسمع من الزوجين ثم يعرف الحكم الشرعي والله اعلم
أضيفت في: 2007-04-29 09:45:28
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.