السؤال: كنت في مجلس وقلت مازحا بدون معرفه ..انني سوف اطلق زوجتي بعد عودتي الى الدار بدون وجود النيه للطلاق.
ما الحكم الشرعي في ذلك ومايترتب علي .
اطلب الافاده جزاكم الله خيرا.
الجواب:
اذالم تتلفظ بالطلاق عند رجوعك البيت فلايقع الطلاق لان ماقلته في المجلس هو وعد بالطلاق وقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الوعد بالطلاق ليس بطلاق ونحذرك من التلاعب بالفاظ النكاح والطلاق لئلا يقع عليك ماتلفظت به
قال الامام الترمذي رحمه الله
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن بن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
أضيفت في: 2007-05-04 11:34:45
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري