السؤال: أحب أن أسأل عن أمر يخص زوجي ووالده حيث أن والدة زوجي قبل وفاتها كتبت كل ممتلكاتها باسم زوجي مع العلم أن والده مازال على قيد الحياة و مع العلم أن هدا الأخير قد هجرها وزوجي عمره لا يكاد يصل الخامسة من عمره ولم ينفق لا عليها ولا على ابنها وقد رفض تطليقها وتركها معلقة بل و هددها ان طلبت الطلاق أن يقتلها فانصرف الى زوجته الأخرى وأبنائها التسعة دون أن يسأل عنهما مدة ثلاثين سنة أو أكثر سؤالي هو هل يتوجب على زوجي اعطاء والده نصيبه في الارث رغم تخليه عنه وعن رعايته حيث تكفلت أمه بدلك أم مادا؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإنه يجب على زوجك أن يسلم إلى ابيه نصيبه من ميراثه من زوجته التي هي أم زوجك لأن الله تعالى قال في الآية السابعة من سورة النساء: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) فقد بين الله تعالى أن إيتاء مستحقي الميراث نصيبهم من التركة فرض. وقال تعالى في الآية الثانية عشرة من نفس السورة : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) ثم بشر الله تعالى في التالية الواقفين عند حدوده سبحانه بالفوز العظيم وهو الخلود في الجنات وهدد في الآية التي بعدها من لم يقف عند تلك الحدود ويعص الله ورسوله بالعذاب المهين وهو الخلود في النيران. وبما أن المذكور مما نسبتموه إلى الوالد لا يعتبر مانعا من موانع الإرث التي هي: (القتل والرق وإختلاف الدين) فلا يجوز منع والد زوجك من حقه في ميراث زوجته، وحساب ذلك الرجل إذا كان المذكور عنه صحيحا على الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين والله أعلم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أضيفت في: 2007-05-06 04:41:25
المفتي / الشيخ:
سعيد شعلان
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ سعيد شعلان
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري