السؤال: هل يجوز الحلف بالله لستر امرأة تابت عن ذنب فعلته مرة واحدة وتابت
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم،
الجمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
فإن الكذب في الحلف بالله تعالى كبيرة من أعظم الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في كتاب الديات برقم (6870) عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين) ولكن يمكنك الستر على هذه التائبة باستعمال المعاريض وذلك بأن تقول كلاما يحتمل عند السامع معنيين تقصد أنت منهما المعنى البعيد وتريد أن يفهم السامع منهما المعنى القريب فيمكنك أن تقول مثلا: والله ما كان لمثلها أن تفعل هذا الذنب، فقد يفهم السامع أنك حلفت له والحقيقة انك لم تحلف على برائتها من الذنب وإنما حلفت على أنه لم يكن لمثلها بعد فضل الله وإنعامه أن يقع في معصيته سبحانه إلى غير ذلك من أمثال ما ذكرت لكز والله أعلم والحمد لله والصلاة على رسول الله.
أضيفت في: 2007-05-08 10:23:13
المفتي / الشيخ:
سعيد شعلان
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ سعيد شعلان
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري