السؤال: سوالي يا فضيلة الشيخ لمن تجب طاعة الزوجة شرعا
الزوج او الاب مع ذكر الدليل اثابكم الله
واذا كانت المرة عاملة من يعتني باطفالي صباحا ومساء واذا احضرنا خادمة من يدفع اجرتها الزوج ام الزوجة
وجزاكم الله الف خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم .
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بعد زواجها تقدم طاعة زوجها على طاعة كل أحد حتى الوالدين لما رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (9148) والحاكم في المستدرك وصححه برقم (7244) (عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فاي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه).
وأما بالنسبة للفقرة الثانية من سؤالك: فكأن السبب في إيرادها أنه قد قيل لك إن المرأة من حقها أن تعمل ولو بدون رضى زوجها فلهذا سألت أنت وقلت فمن يقوم بأطفالي؟ وإذا علمت أن على زوجتك أن تطيعك في غير معصية كان لك أن تمنعها من العمل من أجل أن تقوم بأطفالكز
وأما الفقرة الثالثة من سؤالك: فجوابها أنك إذا منعت زوجتك من العمل لم يكن هناك دخل إلا دخلك أنت فإذا احتجت إلى خادمة فالأجرة بالتأكيد ستكون من راتبك وأما إذا سمحت لزوجتك بالعمل بسبب حاجتكما فالائق بزوجتك إذا كانت الحاجة هي السبب في العمل أن تعينك من راتبها في دفع أجرة الخادمة. واللع أعلم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أضيفت في: 2007-05-14 04:09:28
المفتي / الشيخ:
سعيد شعلان
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ سعيد شعلان
عن محمد بن علي أن عليارضى الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر-البخاري